الحمد لله وحده،
الجمهورية التُّونسيَّة
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 58135+(58136+5843+58139+58138+58153)
تاريخ القرار: 27-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدمة صحبة بطاقات خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/01/30 و2017/02/01 و2017/02/02 من قبل الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.