الحمد لله وحده،
الجمهورية التُّونسيَّة
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 65307
تاريخه: 2018/02/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/06/21 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****.
طعنا في القرار الاستئنافي عدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 3158 بتاريخ 2017/0
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.