الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة والعشرون
باسم الشعب
عدد 59814 القرار
بتاريخ: 2018/02/20
قرار تعقيبي جنائي
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب****بتاريخ 03 مارس 2017 والمسجل تحت عدد 59814.
ضد: 1- *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.