L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 59814/2018 · 20/02/2018

قرار تعقيبي جناحي عدد 59814 بتاريخ 20 فيفري 2018 : القتل على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور- العلاقة السببية بين الحادث والضرر

  الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السابعة والعشرون باسم الشعب عدد 59814 القرار بتاريخ: 2018/02/20 قرار تعقيبي جنائي الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب****بتاريخ 03 مارس 2017 والمسجل تحت عدد 59814. ضد: 1- *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.