الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار ع59187-دد
صدر بتاريخ: 2018/02/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/02/20 من طرف الإدارة العامة للديوانة
ضد المتهم: *****.قاطن *****
طعنا في القرار الجناحيعدد4126الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.