L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 58983/2018 · 15/02/2018

قرار تعقيبي عدد 58983 بتاريخ 15 فيفري 2018 : تحيل-الركن المادي-تسليم أموال-الركن المعنوي-العلم وسوء النية

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد 58983 صدر بتاريخ: 2018/02/15 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2017/02/16 من طرف(58983) القائمة بالحق الشخصي ***** ينوبها الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب وعلى مطلب التعقيب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.