الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد 58983
صدر بتاريخ: 2018/02/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2017/02/16 من طرف(58983)
القائمة بالحق الشخصي ***** ينوبها الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
وعلى مطلب التعقيب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.