L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 57963/2018 · 13/02/2018

قرار تعقيبي عدد 57963 بتاريخ 13 فيفري 2018 : مسك الأشياء مجهولة- الأركان القانونية- حيازة المال- إثبات مورد المال

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 57963 تاريخ الحكم: 2018/02/13 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب بتاريخ 2017/01/23 من قبل الأستاذ ***** مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية في حق: *****. ضد: الحق العام. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الإبتدائية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.