الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 57963
تاريخ الحكم: 2018/02/13
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب بتاريخ 2017/01/23 من قبل الأستاذ ***** مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية في حق: *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الإبتدائية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.