الحمد لله وحده،
الجمهورية التُّونسيَّة
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد (64603)+64604
تاريخ القرار:13-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاصة المعاليم القانونية بتاريخ 14/04/2017 : 14/04/2017 من طرف الأستاذ ***** في حق المتهمين: (1)***** (2)*****.
ضد: الحق العام
طعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.