L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 64603-64604/2018 · 13/02/2018

قرار تعقيبي عدد 64603-64604 بتاريخ 13 فيفري 2018 : القتل العمد و حمل سلاح أبيض بدون رخصة- الركن المعنوي-ركن الجرائم المتشعبة -المشاركة

الحمد لله وحده، الجمهورية التُّونسيَّة وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد (64603)+64604 تاريخ القرار:13-02-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاصة المعاليم القانونية بتاريخ 14/04/2017 : 14/04/2017 من طرف الأستاذ ***** في حق المتهمين: (1)***** (2)*****. ضد: الحق العام طعن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.