L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 57120/2018 · 12/02/2018

قرار تعقيبي عدد 57120 بتاريخ 12 فيفري 2018 : تعطيل العمل بإستعمال التهديد بالقوة- وسائل الإثبات

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 57120 جلسة 12 / 02 / 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 18 جانفي 2017 ضد المتهم ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عدد 1553 الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.