الجمهورية التونسية
وزارة العدل
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
القضية عدد56942
تاريخ 2018/02/07
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 26/12/2016 من طرف ***** وعلى مطلب التعقيب عدد 56943 المقدم من طرف ***** وعدد 57058 المقدم من طرف الاستاذة ***** في حق منوبها ***** ضد الحق العام عدد 57072 المقدم من طر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.