مذكرة خاصة عدد 122 بتاريخ 05 مارس 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم الخاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة تعتزم تصدير بعض المواد كما هو مبين بالفواتير التقديرية المصاحبة وأن مكتب مراقبة الأداءات رفض منحكم نظام توقيف العمل بالأداء على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.