L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 64685-64682/2018 · 02/02/2018

قرار تعقيبي عدد 64685-64682 بتاريخ 2 فيفري 2018 : الضرب و الجرح الناجم عنه قتل -القتل العمد - الركن المادي- النية الاجرامية

الحمد لله وحده، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد 64682-64685 تاريخ القرار: 02-02-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 64682 المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/05/02 من طرف ***** وبعد الاطلاع على مطلب التعقيبي عدد 64685 المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.