L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 57457/2018 · 02/02/2018

قرار تعقيبي عدد 57457 بتاريخ 2 فيفري 2018 : الحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة الاهمال والتقصير -لا يضار الطاعن بطعنه

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار:57457 تاريخ الحكم:2018/2/2 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي، بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/1/12 من طرف الأستاذ ***** في حق المتهمة ***** ضد: الحق العام والقائمة بالحق الشخصي *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.