الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد 57463
صدر بتاريخ: 2018/02/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/01/11 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس
ضد المتهمة: ***** القاطنة ***** *****
طعنا في القرار الجناحي عدد 13369 الصادر عن محكمة الاس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.