L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 48560/2018 · 01/02/2018

قرار تعقيبي عدد 48560 بتاريخ 1 فيفري 2018 : مسك و استعمال مدلس -ركن مادي

الحمد لله وحده، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد48560 تاريخ القرار:01-02-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيبعدد 48560 المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2016/04/22 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية في حق: ***** (قائم بالحق الشخصي). ضد: ***** (متهم) ***** (متهم)

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.