الحمد لله وحده،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد48560
تاريخ القرار:01-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيبعدد 48560 المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2016/04/22 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية في حق: ***** (قائم بالحق الشخصي).
ضد: ***** (متهم)
***** (متهم)
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.