L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 65152/2018 · 01/02/2018

قرار تعقيبي عدد 65152 بتاريخ 1 فيفري 2018 : القتل العمد - شهادة الشهود - الإضمار

الحمد لله وحده، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد 65752 تاريخ القرار: 01-02-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 65165 المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2017/06/20 مصحوبا بما يفيد الخلاص المعاليم القانونية في حق: *****. ضد الحق العام: طعنا في القرار الجنائي عدد 19314

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.