الحمد لله وحده،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد 65752
تاريخ القرار: 01-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 65165 المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2017/06/20 مصحوبا بما يفيد الخلاص المعاليم القانونية في حق: *****.
ضد الحق العام:
طعنا في القرار الجنائي عدد 19314
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.