L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 59090/2018 · 16/01/2018

قرار تعقيبي جزائي عدد 59090 بتاريخ 16 جانفي 2018 : الحيازة والتوسط بنية الاتجار لمادة مخدّرة -الحيازة القانونية- الحيازة الفعلية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 59090 تاريخه: 16 جانفي 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/2/1 من قبل الوكيل العام ب*****. ضدّ: ***** طعنا في القرار عدد 259 المؤرخ في 30 جانفي 2017 والصادر عن محكمة الإستئناف ب****** والقاضي نصه نهائيا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.