الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار ع54007دد
صدر بتاريخ: 2018/01/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/11/16 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق:(54007) القائم بالحق الشخصي: ***** قاطن ******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.