L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 54007/2018 · 11/01/2018

قرار تعقيبي عدد 54007 بتاريخ 11 جانفي 2018 : تسليم أموال لأجل العمل باتفاق ويمتنع دون موجب عن العمل-ركن مادي

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع54007دد صدر بتاريخ: 2018/01/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/11/16 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق:(54007) القائم بالحق الشخصي: ***** قاطن ******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.