الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده
قرار عـ53447سدد
صدر بتاريخ: 2018/01/10
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاصة المعاليم القانونية بتاريخ 4-11-2016 من طرف الأستاذة ***** المحامية بجربة في حق موكليها ***** في حق نفسها وفي حق ابنيها ***** و***** ضد المتهم.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.