L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 53447/2018 · 10/01/2018

قرار تعقيبي عدد 53447 بتاريخ 10 جانفي 2018 : عدم اداء مال النفقة - ركن مادي - صورة واحدة لايقاف المحاكمةأو التتبعات-الخلاص

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده قرار عـ53447سدد صدر بتاريخ: 2018/01/10 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاصة المعاليم القانونية بتاريخ 4-11-2016 من طرف الأستاذة ***** المحامية بجربة في حق موكليها ***** في حق نفسها وفي حق ابنيها ***** و***** ضد المتهم.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.