L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 53458/2018 · 10/01/2018

قرار تعقيبي عدد 53458 بتاريخ 10 جانفي 2018 : الاساءة للغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي - احالة المحاضر للوزير المكلف بالاتصالات

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العــــــــــــــدل محكمة التعقيب القضية عـــــــدد 53458 تاريخ القرار : 2018/1/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/19 من طرف الوكيل العام بتونس ضد المتهمة : ***** قاطنة ب***** طعنا في القرار الإستئنافي عـ 12932 ــدد الصادر عن محكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.