الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العــــــــــــــدل
محكمة التعقيب
القضية عـــــــدد 53458
تاريخ القرار : 2018/1/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/19 من طرف الوكيل العام بتونس ضد المتهمة : ***** قاطنة ب*****
طعنا في القرار الإستئنافي عـ 12932 ــدد الصادر عن محكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.