L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 49409/2017 · 27/11/2017

قرار تعقيبي عدد 49409 بتاريخ 27 نوفمبر 2017 : مسؤولية طبية-التزام ببذل عناية-عدم الرد على الهاتف الجوال ليس دليلا على التقصير

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ49409دد جلسة 2017/11/27 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 16 ماي 2016 ضد المتهم ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ6463دد الصادر عن محكمة الاستئن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.