الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
*****
الدائرة السابعة و العشرون
عـــ50202ــــدد القرار
بتاريخ : 2017/11/14
بــــــــــــــــــــاســــــــــــم الشــــــــــــعــــــــب
قــــــــــــرار تــــــعــــــقــــــيــــــبــــــي جــــــنــــــائــــــي
الحمد لله وحده ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
-بعد الإطلاع على م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.