Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
*****
الدائرة السابعة و العشرون
عـــ50202ــــدد القرار
بتاريخ : 2017/11/14
بــــــــــــــــــــاســــــــــــم الشــــــــــــعــــــــب
قــــــــــــرار تــــــعــــــقــــــيــــــبــــــي جــــــنــــــائــــــي
الحمد لله وحده ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
-بعد الإطلاع على م
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.