L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 49223/2017 · 08/11/2017

قرار تعقيبي عدد 49223 بتاريخ 8 نوفمبر 2017 : قتل على وجه الخطأ إثر حادث مرور-عدم أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء السياقة-الفرار-تفصي من المسؤولية-إثبات أمر سلبي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 49223/2016 دد تاريخ القرار: 2017/11/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 20 ماي 2016. نيابة عن: ورثة ***** وأبناؤه منها ***** و ***** و***** و*****، المعينين محل مخابرتهم بمكتب الأست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.