الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 58521/2016 دد
تاريخ القرار: 2017/11/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 10 فيفري 2017.
نيابة عن المتهم: *****، *****.
ينوبه الأستاذان ***** و*****.
ضد: الحق العام.
طعنا في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.