L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45121/2017 · 30/10/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 45121 بتاريخ 30 اكتوبر 2017 : التحيل طبق -ضمانات المحاكمة العادلة

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 45121 التاريخ: 30-10-2017 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الاستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 02-03-2016 نيابة عن : ***** ضد : 1) الحق العام 2) *****، بوصفها قائمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.