الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد: 45121
التاريخ: 30-10-2017
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الاستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 02-03-2016 نيابة عن : *****
ضد : 1) الحق العام
2) *****، بوصفها قائمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.