Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد: 45121
التاريخ: 30-10-2017
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الاستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 02-03-2016 نيابة عن : *****
ضد : 1) الحق العام
2) *****، بوصفها قائمة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.