L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 48712/2017 · 11/10/2017

قرار تعقيبي عدد 48712 بتاريخ 11 اكتوبر 2017 : الإتجار في مادة مخدرة واستهلاكها-مسك بنية الإستهلاك الشخصي لمخدر-مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 48712/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 48712 المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2 ماي 2016 من قبل الأستاذ *****. نيابة عن: ***** *****. ينوبه الأستاذان ***** و*****. ضد: 1) الحق العام وبعد ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.