الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ 48712/2016 دد
تاريخ القرار: 2017/10/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 48712 المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2 ماي 2016 من قبل الأستاذ *****.
نيابة عن: ***** *****.
ينوبه الأستاذان ***** و*****.
ضد: 1) الحق العام
وبعد ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.