L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45183/2017 · 30/10/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 45183 بتاريخ 30 اكتوبر 2017 : اعتداء بالعنف الشديد على موظف أثناء وظيفه

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 45183 التاريخ: 30-10-2017 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الاستاذة ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 01-03-2016 نيابة عن : *****. ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.