الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد: 45183
التاريخ: 30-10-2017
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الاستاذة ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 01-03-2016 نيابة عن : *****.
ضد : الحق العام
طعنا في القرار الاستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.