L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 48667/2017 · 18/10/2017

قرار تعقيبي عدد 48667 بتاريخ 18 اكتوبر 2017 : انضمام لتنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه-تلقي تدريبات عسكري-تقليد أختام سلطة عمومية-جرائم متباينة-عدم ضم العقوبات

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 48667/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 ماي 2016 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب*****. ضد: 1) *****. 2) *****. طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 2385

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.