L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 47509/2017 · 18/10/2017

قرار تعقيبي عدد 47509 بتاريخ 18 اكتوبر 2017 : قتل عمد متبوع بسرقة-مشاركة على معنى-سرقة مجردة-مشاركة في ضرب بدون قصد القتل نتج عنه موت

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 47509/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 47509 المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 15 أفريل 2016 ضد: 1) ***** 2) ***** وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 47524 المقدم صحبة خلاص الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.