L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45501/2017 · 23/10/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 45501 بتاريخ 23 اكتوبر 2017 : اعتداء بالعنف الشديد-شهادة طبية-قرينة البراءة-ضمانات المحاكمة العادلة

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 45501 التاريخ: 23-10-2017 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 08-03-2016 نيابة عن : 1) ***** 2) ***** ضد : 1) الحق العام 2) ***** بو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.