الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد: 45501
التاريخ: 23-10-2017
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 08-03-2016 نيابة عن : 1) ***** 2) *****
ضد : 1) الحق العام
2) ***** بو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.