L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/20931 · 10/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 20931 بتاريخ 10 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية-تبتيت-بطلان اجراءات-اجراءات اساسية

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب *ع20931.2014دد القضية تاريخه :10-12-2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 8 ديسمبر 2014 تحت عدد 24337 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد : - ***** في شخص ممثل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.