الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
*ع20931.2014دد القضية
تاريخه :10-12-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 8 ديسمبر 2014 تحت عدد 24337 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
***** في شخص ممثلها القانوني.
ضد :
- ***** في شخص ممثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.