الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 20809.2014*
تاريخه : 12-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02 ديسمبر 2014 تحت عدد 7558 من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن المعقبة :
***** في شخص ممثلها القانوني المتفرعة عن ***** شركة خفية الاسم سجل تجاري ع..
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.