الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع22957.2015دد القضية
تاريخه : 18 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 فيفري 2015 تحت ع5300 دد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
ورثة ***** وهم:
- ارملته *****
- وابناؤه: ***** و***** و***** و*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.