L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/22957 · 18/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 22957 بتاريخ 18 جانفي 2016 : اثارة الاخلالات الاجرائية الماسة بقواعد النظام العام تلقائيا - مظهر الحياد -عدم جواز نظر القاضي فيما سبق له ابداء الراي فيه

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *ع22957.2015دد القضية تاريخه : 18 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 فيفري 2015 تحت ع5300 دد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ورثة ***** وهم: - ارملته ***** - وابناؤه: ***** و***** و***** و*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.