أ/س
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـ21020.2014دد القضية
تاريخه : 2015/4/1
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2014/12/9
من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
شركة *****
ضد:
1/ شركة ***** على بعث مشاريع قصد احداث المؤسسات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.