الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده،
*ع21579.2015دد القضية
تاريخه :08-12-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/12/29 من الأستاذ "*****".
نيابة عن :
"*****"،
ضد :
1) "*****" نائبه الأستاذ "*****".
2) "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.