L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/21579 · 08/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 21579 بتاريخ 8 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية-القد في الخبير-الشروط-الاجا ل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده، *ع21579.2015دد القضية تاريخه :08-12-2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/12/29 من الأستاذ "*****". نيابة عن : "*****"، ضد : 1) "*****" نائبه الأستاذ "*****". 2) "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.