L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/21084 · 10/11/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 21084 بتاريخ 10 نوفمبر 2015 : بطلان حكم التبتيت -بطلان اجراءات البتة بطلان الحكم القضائي لا يكون الا على معنى الفصل 484

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع.د*21084.2014عدد القضية تاريخ القرار: 2015/11/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** بتاريخ 2014/12/10 نيابة عن : ***** المعينة محل مخابرتها لدى نائبها ضد: ***** في شخص ممثله القانوني مقره ب***** ومعين محل مخابرته لدى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.