الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع19230.2014دد القضية
تاريخه :02-11-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 717 والمقدم بتاريخ 8-10-2014 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
في حق :
*****.
ضد :
***** في شخص ممثلها القانوني نائبته *****.
طعنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.