L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/19199 · 12/10/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 19199 بتاريخ 12 أكتوبر 2015 : سماع البينة-عدم جواز اعتماد البينة لاثبات ما يخالف الحجة المكتوبة

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع*19199.2014 تاريخه :12-10-2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 2 أكتوبر 2014 والمرفوع من الأستاذ ***** المحامي. نيابة عن : ***** محل مخابرته بمكتب نائبه. ضد : ***** محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ ***** المحامي ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.