L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45688/2017 · 04/10/2017

قرار تعقيبي عدد 45688 بتاريخ 4 اكتوبر2017 : سرقة أجير لمؤجره-التعويض عن الضرر المعنوي لذات معنوية-تعريفه-جواز ذلك التعويض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 45688/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 16 مارس 2016 من قبل الأستاذ *****. نيابة عن القائمة بالحق الشخصي: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن ***** ضد: 1) *****.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.