الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ 45688/2016 دد
تاريخ القرار: 2017/10/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 16 مارس 2016 من قبل الأستاذ *****.
نيابة عن القائمة بالحق الشخصي: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن *****
ضد: 1) *****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.