L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 41113/2017 · 20/06/2017

قرار تعقيبي عدد41113 بتاريخ 20 جوان 2017: بيع الخمر خلسة-شهادة متهم على متهم-تراجع في تصريحات-شك-مصلحة المتهم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي القرار التعقيبي عدد: 41113 تاريخه: 20 جوان 2017 ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي ***** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضدّ المتّهم (*****) المؤرّخ في 23 ديسمبر 2015 طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ626دد الص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.