الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي
القرار التعقيبي عدد: 41113
تاريخه: 20 جوان 2017
***** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي *****
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضدّ المتّهم (*****) المؤرّخ في 23 ديسمبر 2015 طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ626دد الص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.