الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 40483
تاريخ الحكم: 2017/06/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12/02 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****.
ضدّ: *****.
طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ***** تحت عدد 1464 بتاريخ 201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.