L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40483/2017 · 12/06/2017

قرار تعقيبي عدد 40483 بتاريخ 12 جوان 2017 : صنع وترويج منتوجات لا تتوفر فيها مستلزمات السلامة-قانون حماية المستهلك-ركن الإسناد-أعوان مراقبة اقتصادية-مؤسسة-نقض

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 40483 تاريخ الحكم: 2017/06/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12/02 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****. ضدّ: *****. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ***** تحت عدد 1464 بتاريخ 201

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.