L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40903/2017 · 12/06/2017

قرار تعقيبي عد 40903 بتاريخ 12 جوان 2017 : النيل من حرمة مراسلات-محاولة إتلاف مراسلات-تحويل وجهة مراسلات-أدلة براءة وإدانة-موازنة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 40903 تاريخه: 12 جوان 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/12/21 من طرف السيد وكيل الجمهورية ب*****. ضدّ: ***** مولود في (...) وابن الأم ***** قاطن ب (...) *****. طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 72 الصادر بتاريخ 20

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.