L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 56918/2017 · 21/06/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 56918 بتاريخ 21 جوان 2017 : تدليس عملة ورقية رائجة-عرض عملة مدلسة-حفظ لعدم كفاية الحجة-قرار صادر عن دائرة الإتهام-مستندات استئناف-نيابة عمومية

الحمد لله وحده، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي جزائي ع56918دد القضية تاريخه: 2017/06/21 **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المُقدّم من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 04 جانفي 2017 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب*****. ضدّ المتّهم: *****. طعنا في قر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.