الحمد لله وحده،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي جزائي
ع56918دد القضية
تاريخه: 2017/06/21
**** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي ****
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المُقدّم من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 04 جانفي 2017 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب*****.
ضدّ المتّهم: *****.
طعنا في قر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.