الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 55812
تاريخ القرار: 22 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** المؤرخ في 16 ديسمبر 2016 طعنا في قرار دائرة الاتهام عدد 9477 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.