L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 55812/2017 · 22/06/2017

قرار تعقيبي عدد 55812 بتاريخ 22 جوان 2017 : سرقة بالخلع-شكوك-حفظ التهمة-عدم كفاية الحجة-إثبات-باحث-بحث أوّلي-مخالفة القانون والإجراءات-ضعف تعليل-نقض

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 55812 تاريخ القرار: 22 جوان 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** المؤرخ في 16 ديسمبر 2016 طعنا في قرار دائرة الاتهام عدد 9477 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.