الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع*32248.2015دد القضية
تاريخه : 2016/01/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/12/4 تحت عدد 1019 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
***** في شخص ممثلها القانوني .
ضـــــــد :
***** .
طعنا في القرار الاستئ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.