L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/32248 · 03/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 32248 بتاريخ 3 جانفي 2017 : الغلط في الوقائع لا يهم ما دامت النتيجة صحيحة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع*32248.2015دد القضية تاريخه : 2016/01/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/12/4 تحت عدد 1019 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني . ضـــــــد : ***** . طعنا في القرار الاستئ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.