الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*34513.2016دالقضية
تاريخه: 9 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 11 فيفري 2016
من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
***** في شخص ممثله القانوني .
ضد:
- *****
- *****
مقرهما بمكتب محاميهما الأستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.