L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/34513 · 09/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 34513 بتاريخ 9 جانفي 2017 : استئناف عرضي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*34513.2016دالقضية تاريخه: 9 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 11 فيفري 2016 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثله القانوني . ضد: - ***** - ***** مقرهما بمكتب محاميهما الأستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.