الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع32047.2015دد القضية
تاريخه :27-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 24-11-2015 من طرف الأستاذ "*****"
نيابة عن:
"*****".
ضد:
"*****" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها مكتب الأستاذ &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.