L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/32047 · 27/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 32047 بتاريخ 27 جانفي 2016 : اجراءات مدنية-الطور الصلحي - عدم حضور المدعي بالجلسة الصلحية لا يعتبر تجاوزا للطور الصلحي

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع32047.2015دد القضية تاريخه :27-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 24-11-2015 من طرف الأستاذ "*****" نيابة عن: "*****". ضد: "*****" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها مكتب الأستاذ &q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.