الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد: 40928
صدر بتاريخ: 2017/06/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/12/03 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق:
القائم بالحق الشخصي: ***** قاطن ب *****.
وعلى مطلب التعقيب المقدم بتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.