L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40928/2017 · 08/06/2017

قرار تعقيبي عدد 40928 بتاريخ 8 جوان 2017 : نسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي لم يقع إثبات صحتها-ثلب-حرية الصحافة والطباعة والنشر

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد: 40928 صدر بتاريخ: 2017/06/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/12/03 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق: القائم بالحق الشخصي: ***** قاطن ب *****. وعلى مطلب التعقيب المقدم بتا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.