L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40474/2017 · 02/06/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 40474 بتاريخ 2 جوان 2017 : التهديد بما يوجب عقابا جنائيا-القذف العلني-ركن العلنية-تقدير العقوبة-عقوبة مالية

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد: 40474 جلسة 02 جوان 2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02 ديسمبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب****. ضدّ المتّهم: *****. وذلك طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 45

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.