الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد: 40474
جلسة 02 جوان 2017
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02 ديسمبر 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب****.
ضدّ المتّهم: *****.
وذلك طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 45
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.