L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 38402/2017 · 28/04/2017

قرار تعقيبي جزائي عدد 38402 بتاريخ 28 افريل 2017 : سرقة-إضرار بملك الغير-احتفاظ-محضر احتفاظ-بصمات-مظنون فيه-بطلان إجراءات الإحتفاظ-ضعف تعليل-هضم حقوق الدفاع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 38402 الدائرة عدد 29 جزائي التاريخ: 28 أفريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** (المحامي ب*****) بتاريخ 2015/11/02 في حق المظنون فيه *****. ضدّ: الحق العام. طعنا في الحكم الجناحي عدد 11050 الصادر من محكمة الاس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.