الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 38402
الدائرة عدد 29 جزائي
التاريخ: 28 أفريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** (المحامي ب*****) بتاريخ 2015/11/02 في حق المظنون فيه *****.
ضدّ: الحق العام.
طعنا في الحكم الجناحي عدد 11050 الصادر من محكمة الاس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.