الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد: 40462
تاريخ القرار: 2017/04/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12/09 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****.
ضدّ المتّهم: ***** مولود في ***** قاطن *****.
طعنا في القرار الجنائي عدد 14876 الصادر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.