L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40462/2017 · 27/04/2017

قرار تعقيبي عدد 40462 بتاريخ 27 افريل 2017 : عرض عملة ورقية مدلسة-تدليس عملة ورقية رائجة-إنكار-حجز-اجتهاد-تصريحات الشاهد-قرينة البراءة-تضارب

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد: 40462 تاريخ القرار: 2017/04/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12/09 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضدّ المتّهم: ***** مولود في ***** قاطن *****. طعنا في القرار الجنائي عدد 14876 الصادر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.